ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٤ - الحديث ١٣١
زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
[الحديث ١٣١]
١٣١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً لِيَتَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى
و إلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح [١]. و قال السيد قدس سره: المستند خبر بريد و الحلبي و أبي الصباح
الكناني و سماعة، لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها تبين بالطلاق، و ظاهرها في
العدة عدة الطلاق، و أما رواية سماعة فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد، و أن
عدتها عدة الوفاة، و ضعفها بمنع العلم بها، و جزم العلامة في القواعد بأنها تبين
بالطلاق، و مع ذلك جعل عدتها عدة الوفاة، و هو أحوط. و هذا الحكم مختص بزوجة
المفقودة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد
النص [٢]. انتهى. و يمكن الجمع بين الخبرين بالحمل على التخيير. الحديث الحادي و الثلاثون و المائة:
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يمكن أن يكون الاستغفار للتخلي بالأجنبية، أو للتقصير في مبادئ النسيان.
[١]المختصر النافع ص ٢٢٥.
[٢]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.